مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

214

معجم فقه الجواهر

الصحّة والبطلان والوقف ، وفيه أنّه لا وجه للصحّة بناءً على الحجر عليه بالردّة وكذا بعد حجر الحاكم . هذا في التصرّف المالي . أمّا غيره فلا يمنع منه ، وكذا ما يتجدّد عليه من الحقوق أو ما تشتغل ذمّته به من إتلاف أو غصب ، فإنّ المتّجه ضمانه وأداؤه عنه ، وفي القواعد : " أنّه لا يمكن من قضاء المتجدّد عليه من الحقوق " وقد يشعر بأنّه لا يمنع من قضاء الحقوق السابقة على الارتداد ، وفي كشف اللثام : ولعلّه كذلك ، وفيه أنّه لا فرق بين قضاء الحقوق السابقة والمتجدّدة . 41 / 620 - 621 [ و ] لا خلاف ولا إشكال في أنّه وإن كان محجوراً عليه في التصرّف في ماله [ يقضى من أمواله ] أي يؤدّى [ ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة ] كنفقة الزوجة وغيرها [ وتؤدّى منها ] أيضاً [ نفقة الأقارب ما دام حيّاً ] إلّا أنّ الذي يباشر ذلك الحاكم ، وكذا تؤدّى له نفقته إلى أن يموت أو يقتل . لكن عن الخلاف أنّ لأصحابنا قولين يعني القول ببقاء ملكه والقول بأنّه مراعى ، فإن تاب علم بقاؤه وإلّا علم زواله من حين الردّة ، وحينئذٍ يشكل أداء نفقته له ، بل وكذا أداء ما يتجدّد عليه من الحقوق ، إلّا أنّ القول المزبور ، مع أنّه غير معروف القائل ، واضح الضعف . 41 / 615 - 616 ب / 4 - تركته بعد القتل أو الموت : لا خلاف في أنّه [ بعد قتله ] أو موته [ تقضى ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة ] كنفقة الزوجة [ دون نفقة الأقارب ، ولو قتل أو مات كانت تركته لورثته المسلمين ] دون غيرهم [ فإن لم يكن له وارث مسلم فهو ( الميراث ) للإمام ] دون أقربائه الكفّار . 41 / 616 39 / 17 33 ب / 5 - قتله مع تكرّر ارتداده : [ إذا تكرّر الارتداد قال الشيخ ] في الخلاف : [ يقتل في الرابعة . . . وروى أصحابنا يقتل في الثالثة أيضاً ] والتحقيق : اتحاد حكم ما نحن فيه مع حكم ذوي الكبائر . 41 / 622 ب / 6 - جنونه بعد ردّته وقبل استتابته : [ إذا جنّ ] المرتدّ الملّي [ بعد ردّته ] قبل استتابته [ لم يقتل ] نعم لو طرأ الجنون بعد الامتناع المبيح لقتله قتل . 41 / 628 3 - أحكام المرأة المرتدّة : أ - حبسها دائماً وضربها أوقات الصلاة حتّى تتوب : [ لا تقتل المرأة بالردّة ] إجماعاً بقسميه [ بل تحبس دائماً وإن كانت مولودة على الفطرة ، وتضرب أوقات الصلاة ] . نعم ، إن تابت عفى عنها ، كما صرّح به غير واحد ، وإلّا فعل ذلك بها دائماً . لكن في المسالك : " ليس في الأخبار ما يقتضي قبول توبتها " . 41 / 611 - 612 39 / 34 ب - عدم تقسيم تركتها حتى تموت : المرأة المرتدة [ لا تقسّم تركتها حتى تموت ] . 39 / 34 ج‍ - طهارتها بالتوبة : مطهّرات / سابعاً 1 ( 6 / 292 - 299 ) 4 - حكم الخنثى المرتدّة : قد يقال : إن مقتضى درء الحد وغيره إلحاق الخنثى المشكل بالمرأة ، كما جزم به بعض الأفاضل . 41 / 612 رابعاً : أحكام ولد المرتدّ : 1 - الحكم بإسلامه : [ ولده ( المرتدّ الملّي ) ] قبل الارتداد [ بحكم المسلم ] بل لو انعقد بإسلام أحد أبويه حكم بإسلامه . 41 / 616 39 / 25